م 3859 : إذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلا فعلم أو تذكر بعد الطواف فتداركه ( « 1 » ) وجب عليه إعادة الطواف ، وكذلك إذا كان الترك مع العلم والعمد فالظاهر صحة طوافه ، ولا يجب عليه ان يعيده ( « 2 » ) بعد تدارك الرمي ولا كفارة عليه .
الواجب 2 - الذبح أو النحر في منى
م 3860 : الذبح أو النحر في منى هو الخامس من واجبات حج التمتع ، ويعتبر فيه قصد القربة والايقاع في النهار ( « 3 » ) ، ولا يجزيه الذبح أو النحر في الليل على الأحوط وان كان جاهلا .
نعم يجوز للخائف الذبح أو النحر في الليل .
ولا يجب الاتيان به بعد الرمي ، فلو قدمه على الرمي صح ولم يحتج إلى
الإعادة .
ولا يجب ان يكون الذبح أو النحر بمنى ، خصوصا ان لم يمكن ذلك كما قيل إنه كذلك في زماننا لأجل تغيير المذبح وجعله في وادي محسر ( « 4 » ) فيجوز الذبح في المذبح الفعلي وفي أي مكان من مكة شاء ويجزئه ذلك .
م 3861 : أيام النحر بمنى ( « 5 » ) أربعة أيام ، وللمعذور ( « 6 » ) إلى آخر ذي الحجة ،
هامش
( 1 ) ( ) أي رجع إلى منى فرمى .
( 2 ) ( ) أي لا يجب عليه إعادة الطواف بعد عودته إلى منى وقيامه بالرمي .
( 3 ) ( ) أي إلى غروب الشمس ، فلو غابت الشمس وذبح لم يصح منه الذبح ، إلا للخائف .
( 4 ) ( ) مر تفصيل عن وادي محسر في هامش المسألة 3846 .
( 5 ) ( ) الوقت الذي يستطيع فيه ذبح الهدي من اليوم العاشر إلى الثالث عشر من ذي الحجة .
( 6 ) ( ) أي الذي لم يتمكن من الذبح في أحد الأيام الأربعة المذكورة لسبب من الأسباب .