م 3848 : يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس ، لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة ( « 1 » ) ، فإذا وقف مقدارا ما بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمدا صح حجه .
م 3849 : من ترك الوقوف فيما بين الفجر وطلوع الشمس رأسا ( « 2 » ) فسد حجه ، ويستثنى من ذلك النساء والصبيان والخائف والضعفاء كالشيوخ والمرضى ، فيجوز لهم حينئذ الوقوف في المزدلفة ليلة العيد ، والإفاضة ( « 3 » ) منها قبل طلوع الفجر إلى منى .
م 3850 : من وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحكم ( « 4 » ) صح حجه ، وعليه كفارة شاة .
م 3851 : من لم يتمكن من الوقوف الاختياري ( « 5 » ) في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري ( « 6 » ) ، ولو تركه ( « 7 » ) عمدا فسد حجه .
إدراك الوقوفين أو أحدهما
م 3852 : تقدم ان كلا من الوقوفين ( « 8 » ) ينقسم إلى قسمين :
هامش
( 1 ) ( ) أي أن مجرد التواجد في المزدلفة ولو لبعض الوقت الواجب يحقق الوقوف .
( 2 ) ( ) دون أن يقف ولو مقدارا يسيرا إن لم يكن من ذوي الأعذار .
( 3 ) ( ) يجوز لهؤلاء مغادرة مزدلفة قبل طلوع الفجر .
( 4 ) ( ) كما يحصل من بعض الحجاج الذين يستمرون في السير دون أن يلتفتوا إلى الواجب .
( 5 ) ( ) وهو التواجد في المشعر الحرام من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم العيد .
( 6 ) ( ) الوقوف الاضطراري هو الوقوف وقتا ما بعد طلوع الشمس إلى ظهر يوم العيد .
( 7 ) ( ) أي ترك الوقوف الاضطراري أيضا .
( 8 ) ( ) أي الوقوف في عرفات والوقوف في المزدلفة كما مر في هامش المسألة 3616 .