شرائط الطواف
م 3750 : يعتبر في الطواف أمور :
الأول : النية
فيبطل الطواف إذا لم يقترن بقصد القربة .
الثاني : الطهارة من الحدثين
وهما الأكبر ( « 1 » ) والأصغر ( « 2 » ) ، فلو طاف المحدث عمداً أو جهلا أو نسياناً لم
يصح طوافه .
نعم لا يشترط الطهارة في الطواف المستحب .
م 3751 : إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور :
الأولى : أن يكون ذلك قبل بلوغه النصف ( « 3 » ) ، ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته ( « 4 » ) بعد الطهارة .
الثانية : أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون اختياره ، ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهر ويتمه من حيث قطعه ( « 5 » ) .
الثالثة : أن يكون الحدث بعد النصف ( « 6 » ) وقبل تمام الشوط الرابع ، أو يكون بعد
هامش
( 1 ) ( ) الأكبر هو حدث الجنابة ، أو الحيض ، أو النفاس .
( 2 ) ( ) هو الحدث الناقض للوضوء كالنوم ، وخروج البول أو الغائط أو الريح .
( 3 ) ( ) أي قبل أن يكمل ثلاث أشواط ونصف من الطواف .
( 4 ) ( ) أي تبطل الأشواط الثلاثة وعليه أن يطوف مجددا سبعة أشواط .
( 5 ) ( ) فيخرج من الطواف ويتوضأ ويعود إلى المكان الذي قطع طوافه منه فيكمله .
( 6 ) ( ) أي أنه أكمل ثلاث أشواط ونصف ولم يكمل الشوط الرابع بعد .