كالدرع ( « 1 » ) والمغفر ( « 2 » ) ، وهذا القول أظهر ( « 3 » ) .
م 3739 : لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له . ومع ذلك فالترك أحوط .
م 3740 : تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار ، ولا بأس به عند الاضطرار .
م 3741 : كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط استحبابا . والأظهر عدم وجوبها .
إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم .
اخراج الدم من البدن
م 3742 : قال جمع من الفقهاء : لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده وان كان ذلك بحك بل بالسواك وكفارته شاة ولكنه مكروه وليس محرما فلا كفارة عليه .
قلع الضرس
م 3743 : ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وان لم يخرج به الدم ، وأوجبوا له كفارة شاة ، ولكن في دليله تأملا فيجوز مع عدم الكفارة .
هامش
( 1 ) ( ) الدرع : غطاء واقي للجسم ، وهو قميص معدني يقي صاحبه ضربات السلاح .
( 2 ) ( ) هي قبعة المحارب ، أي ما يلبسه المحارب من المعدن في رأسه حماية له .
( 3 ) ( ) أي أن حرمة حمل السلاح تنطبق على آلات الحماية كالدرع وغيرها .