م 3755 : يجب على الحائض والنفساء بعد انقضاء أيامهما ، وعلى المجنب الاغتسال للطواف ، ومع تعذر الاغتسال واليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم ، والأحوط استحبابا حينئذ الاستنابة أيضا ( « 1 » ) ، ومع تعذر التيمم تتعين الاستنابة .
م 3756 : إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حال الاحرام أو بعده وقد وسع الوقت لأداء اعمالها ( « 2 » ) صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها ، وان لم يسع الوقت وكان حيضها قبل الطواف ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الافراد ( « 3 » ) ،
وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكنت منها .
م 3757 : إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها فالمشهور على أن طروء الحيض إذا كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها ، وإذا كان بعده صح ما أتت به ووجب عليها إتمامه بعد الطهر والاغتسال ، والأحوط - وجوبا - في كلتا الصورتين ان تأتي بطواف كامل ( « 4 » ) تنوي به الأعم من التمام والاتمام ( « 5 » ) ، هذا فيما إذا وسع الوقت ( « 6 » ) ، والا سعت وقصرت وأحرمت للحج ولزمها الاتيان بقضاء طوافها ( « 7 » ) بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحج على النحو الذي ذكرناه ( « 8 » ) .
هامش
( 1 ) ( ) ليس الاحتياط على نحو الوجوب .
( 2 ) ( ) أي أنها تستطيع ان تنتظر حتى تطهر وتقوم ببقية أعمال العمرة الواجبة .
( 3 ) ( ) فلا تحسب لها عمرة التمتع الواجبة قبل الحج ، بل تأتي بحج الافراد ويمكنها الاتيان بالعمرة المفردة بعد الانتهاء من الحج في نفس السنة ان تمكنت وإلا في سنين لاحقة ، عند تمكنها .
( 4 ) ( ) من سبعة أشواط بعد الطهر والاغتسال .
( 5 ) ( ) أي أعم من أن يكون المطلوب هو الشوط المكمل للطواف الذي أتت به أو أن يكون المطلوب منها الاتيان بطواف كامل بأشواطه السبعة .
( 6 ) ( ) قبل موعد الاحرام لحج التمتع والصعود إلى عرفات في التاسع من ذي الحجة .
( 7 ) ( ) أي تقضي الطواف بعد الانتهاء من أعمال الحج في منى وقبل أداءها طواف الحج .
( 8 ) ( ) فتأتي بطواف من سبعة أشواط سواء كان الحيض قد أتاها قبل إتمام الشوط الرابع أو بعده .