تمامه مع صدور الحدث عنه بالاختيار ، والأحوط في هذين الفرضين ان يتم طوافه بعد الطهارة ( « 1 » ) من حيث قطع ثمّ يعيده ( « 2 » ) ، ويجزئ عن الاحتياط المذكور أن يأتي بعد الطهارة بطواف كامل يقصد الاتيان بما تعلق بذمته ( « 3 » ) ، سواء أكان هو مجموع الطواف ، أم هو الجزء المتمم للطواف الأول ( « 4 » ) ، ويكون الزائد لغوا .
م 3752 : إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في أثنائه ، فان علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة وكان الشك في صدور الحدث بعدها ( « 5 » ) لم يعتن بالشك ، والا ( « 6 » ) وجبت عليه الطهارة والطواف أو استينافه بعدها .
م 3753 : إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك ، وان كانت الإعادة أحوط استحبابا - ، ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف ( « 7 » ) .
م 3754 : إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء يتيمم ويأتي بالطواف ، وإذا لم يتمكن من التيمم أيضا جرى عليه حكم من لم يتمكن من أصل الطواف ( « 8 » ) ، فإذا حصل له اليأس من التمكن لزمته الاستنابة للطواف ، والأحوط استحبابا ان يأتي هو أيضا بالطواف من غير طهارة .
هامش
( 1 ) ( ) أي يكمل الطواف إلى نهاية الشوط السابع من المكان الذي قطع فيه طوافه عند الحدث .
( 2 ) ( ) أي أنه يطوف مجددا سبعة أشواط بنية الاحتياط .
( 3 ) ( ) أي يطوف مجددا سبعة أشواط بالنية المذكورة .
( 4 ) ( ) أي أن نيته في هذا الطواف هي أن يقصد ما تعلق بذمته وهو إما أن يكون طوافا كاملا من سبعة أشواط ، أو أن يكون شوطا واحدا وهو الذي قطعه في الطواف الأول عند الحدث ، وفي هذه الحالة يكون الزائد من الأشواط في طوافه الثاني زائدا .
( 5 ) ( ) أي أنه متيقن من أنه كان متوضأ قبل الطواف ويشك في فساد وضوءه .
( 6 ) ( ) أي إذا لم يكن متيقنا من الوضوء .
( 7 ) ( ) وهي ركعتان تؤديان بعد صلاة الطواف خلف مقام إبراهيم ، الأقرب فالأقرب .
( 8 ) ( ) يأتي حكم من لم يستطع الطواف في المسألة 3797 .