م 3433 : دية الجنين يرثها من يرث الديَة على ما تقدم ( « 1 » ) .
م 3434 : المفقود خبره ، والمجهول حاله يُتَرَبص بماله ( « 2 » ) أربع سنين يفحص عنه فيها ، فإذا جُهل خبره قُسِّم ماله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص ( « 3 » ) ، ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص ( « 4 » ) ، ويرث هو مورِّثَه إذا مات قبل ذلك ( « 5 » ) ، ولا يرثه إذا مات بعد ذلك ( « 6 » ) ، ويجوز تقسيم داره بعد مضى عشر سنوات بلا حاجة إلى الفحص .
م 3435 : إذا تعارف اثنان بالنسب وتصادقا ( « 7 » ) عليه توارثا إذا لم يكن وارث آخر وإلا فلا يثبت التوارث بينهما .
هامش
( 1 ) في المسألة 3341 .
( 2 ) أي يتم حفظ ماله فلا يقسم على الورثة إلا بعد انتهاء المدة المحددة للحفظ .
( 3 ) فيفترض موته ساعة انتهاء مهلة السنوات الأربع ، وتقسم تركته على ورثته في ذلك الوقت .
( 4 ) بمعنى أنه لا يمكن افتراض تأخر موته عن لحظة انتهاء السنوات الأربع ثمّ ينظر بعد ذلك إلى الورثة الموجودين لأن من يستجد من الورثة بعد ذاك التاريخ فليس له نصيب ، ومن مات بعد ذاك التاريخ من ورثة المفقود فيحسب مع الورثة .
( 5 ) أي لو مات أحد خلال سنوات الفحص الأربع ممن يرثه المفقود فتعطى حصته كأنه موجود .
( 6 ) فإذا مات أحد المورثين بعد انتهاء مهلة السنوات الأربع فلا تحسب حصة للمفقود لأنه صار بحكم الميت منذ انتهاء فترة السنوات الأربع .
( 7 ) كما لو ادعى شخص بعد حين من الزمن أنه كان له ولد مفقود وعثر عليه ، أو أخ مثلا وصدَّق كل منهما الآخر في دعواه ، فيحصل التوارث بينهما استناداً إلى النسب الذي أقرَّا به بشرط عدم وجود وارث آخر ، وإلا فمع وجود وارث آخر فلا يثبت الإرث بينهما .