ارث الأب ومن يتقرب به وحده كالأعمام والأجداد وإخوة للأب .
ولو ترك اخوة من الأبوين قسم المال بينهم جميعا بالسوية وان كانوا ذكورا وإناثا .
م 3427 : يرث ولدُ الملاعنة أمَّه وقرابتها ، ولا يرث أباه إلا أن يعترف به الأب بعد اللعان ، ولا يرث هو من يتقرب بالأب اعترف به الأب أم لم يعترف ( « 1 » ) .
م 3428 : إذا تبرأ الأب من جريرة ولده ومن ميراثه ( « 2 » ) ثمّ مات الولد فلا أثر للتبرى المذكور في نفى التوارث .
م 3429 : ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني ولا من يتقرب به ولا يرثهم هو ، ولا يرث أمَّه الزانية ومن يتقرب بها ( « 3 » ) ، ويرثه ولده وزوجه أو زوجته ويرثهم هو ( « 4 » ) .
وإذا مات مع عدم الوارث فإرثه للضامن ( « 5 » ) ثمّ الامام ( « 6 » ) .
وإذا كان له زوج أو زوجة حينئذ كان له نصيبه الاعلى ، ولا يُرد على الزوجة إذا لم يكن له وارث إلا الامام ، بل يكون له ما زاد على نصيبها نعم يرد على الزوج
هامش
( 1 ) ومعنى ذلك أن الولد لا يرث من أقرباءه لأبيه مطلقا ، وأما من أبيه فيرث في حالة واحدة وهي فيما لو تراجع والده عن نتيجة الملاعنة التي تهدف إلى إنكار أبوته للطفل باعترافه أنه أبوه .
( 2 ) بأن يقول الأب مثلا عند الحاكم أو في الاعلام : أنا برئ من جناية ابني ومن إرثه ، يعنى لا آخذ ميراثه من ارثه لو مات ، ولا أعطى الدية عنه لو جنى جناية ، فإنه وإن فُهم من هذا الكلام أن فيه كناية عن إنكاره لابنه ، إلا أنه لا أثر لهذا التبري في منع الإرث .
( 3 ) ومعنى ذلك أن الزنا يمنع حصول علاقة الإرث بين الولد وأبويه الزانيين وأقربائهما .
( 4 ) فإذا كان الأب أو الام تولدا من زنا فلا يؤثر في الإرث مع الأولاد والأزواج ، بخلاف الأبوين .
( 5 ) أي لضامن الجريرة مع عدم كونه عبداً معتقاً ، وكون سيده السابق حيّاً ، وهذا منتف في زماننا .
( 6 ) كما مر في المسألة 3423 .