من ليس له فرج الرجال ولا فرج النساء ( « 1 » ) .
وكيفية القرعة أن يَكْتُب عَلَى سَهْمٍ ( « 2 » ) ( عَبْدَ اللَّهِ ) وَعَلَى سَهْمٍ آخَرَ ( أَمَةَ اللَّهِ ) ثُمَّ يَقُولُ الْمُقْرِعُ :
اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَبَيِّنْ لَنَا أَمْرَ هَذَا الْمَوْلُودِ كَيْفَ يُوَرَّثُ مَا فَرَضْتَ لَهُ فِى الْكِتَابِ ، ثُمَّ يُطْرَحُ السَّهْمَانِ فِى سِهَامٍ مُبْهَمَةٍ ( « 3 » ) ، ثُمَّ تُجَالُ السِّهَامُ عَلَى مَا خَرَجَ وُرِّثَ عَلَيْهِ ( « 4 » ) .
اما الدعاء فالأحوط وجوبا الاتيان به ( « 5 » ) .
فصل في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
م 3439 : يرث الغرقى بعضهم من بعض ، وكذلك المهدوم ( « 6 » ) عليهم بشروط ثلاثة :
الشرط الأول : أن يكون لهم أو لأحدهم مال .
الشرط الثاني : أن يكون بينهم نسب أو سبب ( « 7 » ) يوجب الإرث من دون مانع .
هامش
( 1 ) فيورَث بالقرعة باعتباره أيضا من نماذج مجهولي الحال .
( 2 ) السَّهم : هو عود يُحَد من طرفيه ، وكان يستعمل للرماية على الخصم في الحروب .
( 3 ) فيتم خلط السهمين الذين كتب عليهما مع مجموعة من الأسهم الأخرى ويتم خلطهم مع بعضهم .
( 4 ) أي بعد ان يتم خلط السهمين ، فإن خرج السهم وفيه كلمة عبدُ الله يُحكم بأنه ذكر ، وإن خرجت كلمة أمة الله يحكم بأنها أنثى .
( 5 ) لكونه ورد في الروايات ، علما أن بعض الفقهاء قال بوجوبه .
( 6 ) لا ينحصر تطبيق هذه القاعدة بمورد الغرق والهدم بل يشمل أسباب القتل كما في المسألة التالية .
( 7 ) القرابة النسبية كقرابة الأب وأولاده ، والسببية كقرابة الزوج لزوجته .