وخمسة للخنثى .
وإذا خلف ذكرين وخنثى فرضتها ذكرا فالفريضة ثلاثة لثلاثة ذكور ، وفرضتها أنثى فالفريضة خمسة للذكرين أربعة ، وللأنثى واحد فإذا ضرب الثلاثة في الخمسة كان خمسة عشر ، فإذا ضربت في الاثنين صارت ثلاثين يعطى منها للخنثى ثمانية ولكل من الذكرين أحد عشر .
وإن شئت قلت في الفرض الأول لو كانت أنثى كان سهمها أربعة من اثنى عشر ولو كانت ذكرا كان سهمها ستة فيعطى الخنثى نصف الأربعة ونصف الستة وهو خمسة ، وفي الفرض الثاني لو كانت ذكرا كان سهمها عشرة ولو كانت أنثى سهمها ستة فيعطى الخنثى نصف العشرة ونصف الستة .
م 3437 : من له رأسان أو بدنان على حقو ( « 1 » ) واحد فإن انتبها معا فهما واحد وإلا فاثنان ( « 2 » ) .
ويتم التعدي عن الميراث إلى سائر الأحكام ( « 3 » ) .
م 3438 : من جُهل حاله ، ولم يُعلم أنه ذكر أو أنثى ، لغرق ونحوه ( « 4 » ) ، يُورَّث بالقرعة وإن كان الأحوط وجوبا الصلح فيما زاد على ميراث الأنثى بالنصف ، وكذا
هامش
( 1 ) الحقو : هو الخاصرة .
( 2 ) بمعنى أنهما بعد أن يناما معا يراقبان فإن استيقظ أحدهما وبقي الآخر نائماً فهما اثنان ، وإن استيقظا معاً وناما معاً فهما شخص واحد .
( 3 ) بمعنى أنه إن حكم بأنهما اثنان فتطبق الأحكام الشرعية على أنهما اثنان ، وإن حكم أنهما واحد فيعاملان معاملة الشخص الواحد .
( 4 ) ومعنى ذلك أن الجهل بكون الميت ذكرا أو أنثى ناتج عن حادث عارض .