م 3208 : إذا اصطاد بالآلة المغصوبة حلَّ الصيد وان أثم باستعمال الآلة ، وكان عليه أجرة المثل ( « 1 » ) ، إذا كان للاصطياد بها أجرة ، ويكون الصيد ملكا للصائد لا لصاحب الآلة .
م 3209 : يختص الحلّ بالاصطياد بالآلة الحيوانية والجمادية بما كان الحيوان ممتنعاً ( وحشياً ) ( « 2 » ) ، بحيث لا يُقدر عليه إلا بوسيلة ، كالطير ، والظبي ( « 3 » ) ، وبقر الوحش ، وحماره ، ونحوها فلا يقع على الأهلي ( « 4 » ) الذي يُقدَر عليه بلا وسيلة كالبقر ، والغنم ، والإبل ، والدجاج ونحوها .
وإذا استوحش الأهلي حلّ لحمه بالاصطياد وإذا تأهل الوحشي كالظبى والطير المتأهلين لم يحل لحمه بالاصطياد ( « 5 » ) .
م 3210 : ولد الحيوان الوحشي قبل أن يقوى على الفرار ، وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران ، بحكم الأهلي ( « 6 » ) ، فإذا رمى طيراً وفرخَه فماتا حلّ الطير وحَرُم الفرخ .
م 3211 : الثور المستعصى ، والبعير العاصي ، والصائل من البهائم ( « 7 » ) يحل لحمه
هامش
( 1 ) أي يدفع لصاحب البندقية مثلا أجرتها إن كان لها أجرة .
( 2 ) الحيوان الوحشي هو الحيوان البرى ، الذي لا يألف الناس ولا منازلهم ويهرب منهم .
( 3 ) الظبي : حيوان برى يصاد ويؤكل لحمه .
( 4 ) الحيوان الأهلى هو الحيوان الأليف الذي يألف الناس ومنازلهم ، ولا يهرب منهم .
( 5 ) ومعنى ذلك أن صيد الحيوان يرتبط بوضعه الحالي لا بأصله ، فإن كان حين الصيد أهليا فلا يحل صيده بآلات الصيد حتى ولو كان وحشيا بالأصل ، وإن كان وحشيا حلّ صيده ولو كان أهليا بالأصل .
( 6 ) لأنه لا يزال صغيرا ولا يهرب فهو كالاهلى من هذه الناحية .
( 7 ) أي الحيوان الهائج مع كونه من الحيوانات الأليفة .