م 3214 : الحيوان الممتنع ( « 1 » ) بالأصل ( « 2 » ) يُملك بأخذه ، كما إذا قبض على يده أو رجله أو رباطه فإنه يملكه الآخذ ، وكذا إذا نصَب شَبكة أو شركاً ( « 3 » ) أو نحوهما من الآلات التي يُعتاد الاصطياد بها فوقع فيها فإنه يملكه ناصبها ، وكذا إذا رماه بسهم أو نحوه من آلات الصيد فصيّره غير ممتنع ( « 4 » ) ، كما إذا جرحه فعجز عن العدو ( « 5 » ) ، أو كسر جناحه فعجز عن الطيران ، فإنه يملكه الرامي ، ويكون له نماؤه ، ولا يجوز لغيره التصرف فيه إلا باذنه ، وإذا أفلت من يده أو شبكته أو برأ من العوار الذي أصابه بالرمي فصار ممتنعا فاصطاده غيره لم يملكه ووجب دفعه إلى مالكه .
نعم إذا نصب الشبكة لا بقصد الاصطياد ( « 6 » ) لم يملك ما ثبت فيها ، وكذا إذا رمى لا بقصد الاصطياد فإنه لا يملك الرمية ويجوز لغيره أخذها ، ولو أخذها لا بقصد الملك يتحقق ملكه لها .
م 3215 : إذا تَوحَّل الحيوان في أرضه ، ( « 7 » ) أو وثبت السمكة في سفينته ، لم يملك شيئا من ذلك ، أما إذا أعدَّ شيئا من ذلك للاصطياد كما إذا أجرى الماء في أرضه لتكون موحلة ، أو وضع سفينته في موضع معين ليثب فيها السمك فوثب فيها ، أو وضع الحبوب في بيته وأعدَّه لدخول العصافير فيه فدخلت وأغلق عليها باب
هامش
( 1 ) الممتنع هي صفة الصيد الممتنع عن الصيد ، قلا يمكن مسكه بسهولة لأنه يطير أو يهرب مسرعا .
( 2 ) هو الحيوان الذي يعيش في البرية ولا يملكه أحد فإنه يصير ملكا لمن يمسكه .
( 3 ) كالفخ مثلا .
( 4 ) غير ممتنع : صفة الصيد الذي لا يمتنع عن الصيد ، أي يمكن مسكه لعلة فيه كجناح مكسور أو رجل مكسورة ونحو ذلك .
( 5 ) بمعنى أنه عجز عن الهرب .
( 6 ) كما لو نصب أحدهم شباكا ليمنع أحدا من الدخول إلى بستانه .
( 7 ) أي إذا دخل الحيوان إلى أرضه وعلق بالوحل ، وهو التراب المخلوط بالماء .