على الحيوان حلّ ، وان لم يجرحه ( « 1 » ) بخلاف ما لا حديدة له فإنه لا يحل إذا وقع معترضا ( « 2 » ) فالمعراض ( « 3 » ) - وهو كما قيل خشبة غليظة الوسط محددة الطرفين - ان قتل معترضاً لم يحل ما يقتله ، وان قتل بالخرق حل ( « 4 » ) .
م 3201 : يجزى عن الحديد غيره من الفلزات ( « 5 » ) كالذهب والفضة والصفر ( « 6 » ) وغيرها فيحل الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين منها .
م 3202 : لا يحل الصيد المقتول بالحجارة والمقمعة ( « 7 » ) والعمود ، والشبكة ، والشرك ، والحبالة ( « 8 » ) ، ونحوها من آلات الصيد مما ليست قاطعة ولا شائكة .
م 3203 : يجتزأ بمثل المِخْيَط ( « 9 » ) والشك ( « 10 » ) ، ونحوهما مما لا يصدق عليه السلاح عرفا ، وأما ما يصدق عليه السلاح فيجتزأ به وان لم يكن معتادا .
م 3204 : يحلّ الصيد بالبنادق المتعارفة في هذه الأزمنة بكل أنواعها ، سواء أكانت من الحديد أم الرصاص أم غيرهما .
هامش
( 1 ) فإذا أصيب الحيوان بالحديد ومات فتحل ذبيحته حتى ولو لم يحصل جرح .
( 2 ) أي بالعرض بأن تأتى الضربة من وسط الخشبة مثلا لا من طرفها .
( 3 ) المعراض : سهم بلا ريش غليظ الوسط محدد الطرفين ، وسمى كذلك لأنه يصيب بعرضه لا بحده .
( 4 ) أي إن خرقت الخشبة الحيوان مثلا حل ذاك الحيوان .
( 5 ) أي من المعادن الصلبة .
( 6 ) الصفر : من أنواع النحاس .
( 7 ) خشبة يضرب بها الانسان على رأسه عادة ويكون في بعضها مسامير عند الرأس .
( 8 ) الشرك والحبالة هي المصيدة التي يتم نصبها لصيد الحيوان .
( 9 ) المِخْيَط : أي الإبرة التي تستعمل في الخياطة .
( 10 ) أي ما يشك به .