حكم الصيد بالآلة الجمادية كالسهم ( « 1 » ) .
م 3192 : يكفى الاقتصار في التسمية هنا ( « 2 » ) وفي الذبح والنحر على ذكر الله مقترنا بالتعظيم مثل : الله أكبر ، والحمد لله ، وبسم الله يكتفى أيضا بذكر الاسم الشريف مجردا ( « 3 » ) .
الأمر الخامس : أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره ،
أما إذا استند إلى سبب آخر من صدمة أو اختناق أو إتعاب في العدو أو نحو ذلك لم يَحل .
م 3193 : إذا أرسل الكلبَ إلى الصيد فلحقه فأدركه ميتاً بعد إصابة الكلب حل أكله ، وكذا إذا أدركه حيّاً بعد إصابته ولكن لم يسع الزمان لتذكيته ( « 4 » ) فمات ، أما إذا كان الزمان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحل ، وكذا الحال إذا أدركه بعد عقر الكلب له حيّاً لكنه كان ممتنعا بأن بقي منهزما يعدو فإنه إذا تبعه فوقف ، فإن أدركه ميتاً حل وكذا إذا أدركه حيا ولكنه لم يسع الزمان لتذكيته ، أما إذا كان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحل ( « 5 » ) .
م 3194 : أدنى زمان تدرك فيه ذكاته أن يجده تطرف عينه ، أو تركض رجله ( « 6 » ) ، أو يتحرك ذنبه ، أو يده ، فإنه إذا أدركه كذلك ولم يذكّه والزمان متسع لتذكيته لم يحل إلا بالتذكية .
هامش
( 1 ) كالبندقية مثلا فإنه إذا نسي التسمية حل الصيد أما لو تركها عمدا فلا تحل .
( 2 ) أي في مورد الصيد بواسطة الكلب أو بواسطة آلات الصيد كالبنادق .
( 3 ) يأن يتلفظ بكلمة : الله فقط دون ان يذكر معها شيئا آخر .
( 4 ) بأن يذبحه بالسكين إذ وجده يلفظ أنفاسه الأخيرة .
( 5 ) ومعنى ذلك ان حلية الصيد بواسطة الكلب تتحقق فيما لو مات الصيد دون ان يتمكن الصياد من ذبحه حسب الطريقة الشريعة ، أما لو تمكن وأهمل فلا يحل الصيد حينئذ .
( 6 ) أي يحرك رجله .