باذنه إلا أن كان الصبى مستقلا في التصرف ( « 1 » ) .
وأما ان كانت المعاملة من الولي وكان الصبى وكيلا عنه ( « 2 » ) في انشاء الصيغة فلا اشكال في الصحة ، وكذا إذا كان تصرفه في غير ماله ( « 3 » ) بإذن المالك وان لم يكن باذن الولي .
العقل
م 1649 : الشرط الثاني من شرائط المتعاقدين هو العقل ، فلا يصح عقد المجنون حتى مع قصده البيع .
الاختيار
م 1650 : الشرط الثالث من شرائط المتعاقدين هو الاختيار ، فلا يصح بيع المكرَه ، وهو من يأمره غيره بالبيع المكروه له ، على نحو يخاف من الاضرار به لو خالفه ، بحيث يكون وقوع البيع منه من باب ارتكاب أقل المكروهين ( « 4 » ) ، ولو لم يكن البيع مكروها وقد أمره الظالم بالبيع فباع صح ، وكذا لو أمره بشيء غير البيع وكان ذلك الشيء موقوفا على البيع المكروه فباع فإنه يصح ، كما إذا أمره بدفع مقدار من المال ولم يمكنه إلا ببيع داره فباعها ، فإنه يصح بيعها .
هامش
( 1 ) فيصح البيع حينئذ .
( 2 ) أي كان الصبى وكيلا عن وليه في إنشاء صيغة البيع .
( 3 ) أي إن كان تصرف الصبى بالمال بإذن صاحب المال يصح البيع حتى بدون إذن وليه .
( 4 ) أي فيما لو باع شخص ما يملك نتيجة الاكراه والتهديد أو الخوف مع عدم رغبته .