م 1640 : إذا تعذر اللفظ لخرس ونحوه قامت الإشارة ( « 1 » ) مقامه حتى لو تمكن من التوكيل ، وكذا الكتابة ( « 2 » ) مع العجز عن الإشارة أو مع القدرة عليها ( « 3 » ) فتصح بدل اللفظ .
م 1641 : يقع البيع بالمعاطاة ( « 4 » ) ، بالاخذ والعطاء ( « 5 » ) من دون صيغة أصلا ، ولا فرق في صحتها بين المال الخطير والحقير ( « 6 » ) .
م 1642 : يعتبر في صحة البيع المعاطاتي جميع ما يعتبر في البيع العقدي ( « 7 » ) من شرائط العقد والعوضين والمتعاقدين ، كما تثبت الخيارات ( « 8 » ) - الآتية إن شاء الله تعالى - على نحو ثبوتها في البيع العقدي .
م 1643 : تجرى المعاطاة ( « 9 » ) في غير البيع من سائر المعاملات ( « 10 » ) بل
هامش
( 1 ) فتكفى الإشارة في تحقق البيع بدل اللفظ حتى ولو كان متمكناً من توكيل غيره .
( 2 ) أي تحلّ الكتابة محل اللفظ .
( 3 ) أي مع القدرة على الإشارة .
( 4 ) وهي تسليم المبيع بقصد كونه ملكاً للمشترى ودفع المشترى الثمن بقصد الشراء .
( 5 ) فإعطاء الثمن يكون وفاءً للعقد ، وبالأخذ من المشترى يحصل القبول .
( 6 ) أي الكثير أو القليل .
( 7 ) مر بيان شروط العقد في المسألة 1635 وما بعدها .
( 8 ) وهي خيارات البيع وسيأتي تفصيلها في المسألة 1702 .
( 9 ) أي تصح المعاطاة ويكون لها الأثر الشرعي في المعاملات الشرعية عامة .
( 10 ) أي أن المعاطاة كما تصح ويكون لها الأثر في البيع يكون لها نفس الأثر في غيره .