مالكا كان ، أو وكيلا عنه ، أو مأذونا منه ، أو وليا عليه ، فإن أجاز صح ، وإن رد بطل وهذا هو المسمى بعقد الفضولي ( « 1 » ) . وأما الإجازة بعد الرد فهي نافذة ( « 2 » ) . وأما الرد بعد الإجازة فلا أثر له ( « 3 » ) .
م 1657 : لو مَنَعَ المالك من بيع ماله فباعه الفضولي ، فإن أجازه المالك صح ( « 4 » ) ، ولا أثر للمنع السابق في البطلان .
م 1658 : إذا علم من حال المالك أنه يرضى بالبيع فباعه ( « 5 » ) صح .
م 1659 : إذا باع الفضولي مال غيره من نفسه لاعتقاده أنه مالك ، أو لبنائه على ذلك ، كما في الغاصب ، فأجازه المالك صح البيع ويرجع ( « 6 » ) الثمن إلى المالك .
م 1660 : يكفى في تحقق الإجازة الرضا الباطني الفعلي ( « 7 » ) ، ولا يشترط الدلالة عليه بالقول مثل : رضيت ، وأجزت ، ونحوهما ، أو بالفعل مثل أخذ الثمن ، أو بيعه ، أو الاذن في بيعه ، أو إجازة العقد الواقع عليه ، أو نحو ذلك .
م 1661 : الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه ، فنماء الثمن من حين العقد إلى حين الإجازة ملك البائع ، ونماء المبيع ملك للمشتري ( « 8 » ) .
هامش
( 1 ) مر بيان المقصود من البيع الفضولي في هامش المسألة 1646 .
( 2 ) أي أن موافقة المالك على البيع الفضولي بعد الرفض تصحح البيع .
( 3 ) أي أن تراجع المالك عن الاذن بعد موافقته ليس له أثر .
( 4 ) أي إن أجاز المالك البيع الذي أجراه الفضولي صح البيع .
( 5 ) أي ان الفضولي هو الذي باع مع وجود الرضا الفعلي للمالك .
( 6 ) أي يعطى الثمن للمالك الأصلي .
( 7 ) فنفس قبول المالك بالبيع كاف للحكم بصحته حتى ولو لم يعبر عنه بكلام أو فعل .
( 8 ) فلو باع الفضولي بقرة لشخص بعشر رؤوس من الغنم وفي اليوم الثاني وضعت البقرة عجلا ، وحُلب من الغنم عدة أرطال من الحليب ، ثمّ أجاز صاحب البقرة البيع في اليوم الثالث ، فيعطى العجل للمشترى ، ويعطى الحليب للبائع .