والقرى أو البلاد الخربة ، والقنوات الطامسة ( « 1 » ) التي كانت للأمم الماضية ( « 2 » ) ، الذين لم يبق منهم أحد ، بل ولا اسم ولا رسم ( « 3 » ) ، أو انها تنسب إلى طائفة لم يعرف عنهم سوى الاسم .
القسم الثاني : ما يكون له مالك مجهول لم يعرف شخصه .
القسم الثالث : ما يكون له مالك معلوم .
أما القسم الأول : فحاله حال الموات بالأصل ولا يجرى عليه حكم مجهول المالك ( « 4 » ) .
وأما القسم الثاني : فإن كان الخراب مستندا إلى إهمال المالك يجوز احيائه ، ويملكه المحيي ، والا ( « 5 » ) فيعامل معه معاملة مجهول المالك .
وهذه لها صورتان :
الصورة الأولى : أن يشترى عينه من الحاكم الشرعي ( « 6 » ) ، أو وكيله المأذون ( « 7 » ) ،
هامش
( 1 ) أي سواقى الماء التي انمحت وزالت آثارها .
( 2 ) التي يحكى عن وجودها في كتب التاريخ وليس لهم وجود في الخارج .
( 3 ) الرسم : أي الأثر أو العلامة .
( 4 ) فيجوز لأي مسلم شيعي استصلاحه واستملاكه .
( 5 ) أي إذا لم يكن الخراب بسبب إهمال المالك بل لأسباب أخرى كعجزه أو طرده من أرضه .
( 6 ) الحاكم الشرعي : هو الامام المعصوم ، أو نائبه الخاص ، أو نائبه العام ، وفي زماننا فإن الحاكم الشرعي هو النائب العام للامام وهو الفقيه المجتهد الجامع للشرائط .
( 7 ) في زماننا هو العالِم أو الشخص المأذون من قبل المجتهد الجامع للشرائط .