طريق شرعي لاثبات وقفها على أحد الامرين ( « 1 » ) .
أما القسم الأول والثاني ( « 2 » ) فيجوز إحياؤهما لكل شيعي ويملكهما المحيى فحالهما من هذه الناحية حال سائر الأراضي الموات .
وأما القسم الثالث ( « 3 » ) فيجرى فيه ما ذكرناه في الموات المجهول المالك ( « 4 » ) .
وكذلك الحال في القسم الرابع ( « 5 » ) .
وأما القسم الخامس ( « 6 » ) فيجب على من أحياه وعمَّره أجرة مثله ( « 7 » ) ، ويصرفها في الجهة المعينة إذا كان الوقف عليها ( « 8 » ) ، ويدفعها إلى الموقوف عليهم المعينين إذا كان الوقف عليهم ( « 9 » ) ، ويجب أن يكون التصرف بإجازة المتولى ( « 10 » ) ومع عدم المتولى يجب الاستيذان من الحاكم الشرعي .
وأما السادس ( « 11 » ) فيجب على من يقوم بعمارته واحيائه أجرة مثله ، ويجب
هامش
( 1 ) بمعنى أن الواقف لهذه الأرض معلوم ولكن ما أوقفها عليه مردد بين أمرين أو أكثر .
( 2 ) وهو ما لا يُعلم كيفية وقفه أصلا ، أو أنه أوقف على أناس لم يبق منهم أحد .
( 3 ) أي ما عُلم أنه موقوف على جهة من الجهات ولكنه مجهول تفصيلا .
( 4 ) مر بيان ذلك في المسألة 2244 وما بعدها من مسائل اللقطة 2258 و 2260 ، و 2261 .
( 5 ) أي الذي يعلم أنه موقوف على أشخاص ولكن لا يعلم عن حقيقتهم شيء فلها حكم القسم الثالث .
( 6 ) أي ما يعلم أنه وقف على جهة معينة أو أشخاص معينين معروفين .
( 7 ) أي الأجرة العادية لما يماثل هذه الأرض الموقوفة .
( 8 ) كما لو كان موقوفا على إحياء ذكرى سيد الشهداء أو على الصلاة عن روح فلان وهكذا .
( 9 ) كما لو كان الوقف خاصا بأرامل البلدة أو عجزتها .
( 10 ) أي المسؤول عن إدارة هذا الوقف والذي يتولى شؤونه .
( 11 ) أي ما يُعلم واقفه ولكن لا يُعلم على أي جهة من جهاته الخاصة .