إحياء المَوَات
م 2319 : إحياء المَوَات ( « 1 » ) والمراد بالموات : الأرض المتروكة التي لا ينتفع بها ، إما لعدم المقتضى ( « 2 » ) لإحيائها ، وإما لوجود المانع ( « 3 » ) عنه كانقطاع الماء عنها أو استيلاء المياه ، أو الرمول ، أو الأحجار ( « 4 » ) ، أو السبخ ( « 5 » ) عليها أو نحو ذلك .
م 2320 : الموات على نوعين :
النوع الأول : الموات بالأصل ، وهو ما لم يُعلم بعروض الحياة عليه ، أو عُلم عدمه ، كأكثر البراري ، والمفاوز ( « 6 » ) ، والبوادي ( « 7 » ) ، وسفوح الجبال ونحو ذلك .
النوع الثاني : الموات بالعارض ، وهو ما عرض عليه الخراب والموتان ( « 8 » ) بعد الحياة والعمران .
م 2321 : يجوز لكل مسلم شيعي إحياء المَوَات بالأصل وتملكها ( « 9 » ) .
م 2322 : الموات بالعارض على أقسام :
القسم الأول : ما لا يكون له مالك وذلك كالأراضي الدارسة ( « 10 » ) المتروكة ،
هامش
( 1 ) إحياء الأرض الموات : يعنى استصلاح الأراضي البور من عمران وزراعة .
( 2 ) أي لعدم وجود الرغبة في استثمار هذه الأرض .
( 3 ) أي أن هناك رغبة في استثمارها ولكن هناك ما يمنع من الاستفادة المطلوبة منها .
( 4 ) كما لو كانت الأرض مغمورة بالمياه أو مغطاة بالرمول أو ممتلئة بالحجارة .
( 5 ) الأرض السبخة : هي الأرض المالحة التي لا تصلح للزراعة .
( 6 ) المفاوز : جمع مفازة وهي الأرض الواسعة التي لا ماء فيها ، سميت بذلك تفاؤلا لسالكها بالفوز .
( 7 ) البوادي : جمع بادية وهي فضاء واسع من الأرض فيه المرعى والماء ولا عمارة فيه .
( 8 ) أي كانت عامرة ، مسكونة أو مزروعة ثمّ تركت وماتت فيها الحياة .
( 9 ) فلا يصح تملكها من قبل غير المسلم الشيعي .
( 10 ) هي الأراضي التي اختفت معالم بناءها ومعالم ملكيتها .