خاصة ( « 1 » ) على خلاف الموازين الشرعية في الالحاق .
م 1609 : الشعبذة حرام ، وهي : إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة ، إذا ترتب عليها عنوان محرم كالاضرار بمؤمن ونحوه ( « 2 » ) .
م 1610 : الكهانة حرام . وهي : الاخبار عن المغيبات بزعم أنه يخبره بها بعض الجان ( « 3 » ) ، أما إذا كان اعتمادا على بعض الامارات ( « 4 » ) الخفية فلا بأس به إذا اعتقد صحته أو اطمأن به .
م 1611 : لا يحرم النجش ( « 5 » ) من حيث هو ، بل بلحاظ ما يترتب عليه من محرمات أخرى ( « 6 » ) . وهو : أن يزيد الرجل في ثمن السلعة ، وهو لا يريد شراءها ، بل لأن يسمعه غيره فيزيد لزيادته ، سواء أكان ذلك عن مواطاة ( « 7 » ) مع البائع أم لا .
م 1612 : التنجيم ( « 8 » ) حرام . وهو : الاخبار عن الحوادث ، مثل الرخص ، والغلاء ، والحر ، والبرد ، ونحوها ، استنادا إلى الحركات الفلكية والطوارئ الطارئة على الكواكب ، من الاتصال بينها ( « 9 » ) ، أو الانفصال ، أو الاقتران ، أو نحو ذلك باعتقاد
هامش
( 1 ) كالشكل والهيئة والصفات .
( 2 ) وأما إذا لم يترتب عليها أي نوع من الاضرار بالمؤمنين فلا تحرم .
( 3 ) أي من الجن .
( 4 ) أي العلامات .
( 5 ) ويحصل ذلك عادة في مورد البيع بواسطة المزاد العلني .
( 6 ) كخديعة المشترى بإظهار ان هذه السلعة مرغوبة بسعر مرتفع .
( 7 ) أي الاتفاق مع البائع .
( 8 ) وقد اشتهرت العبارة : كذب المنجمون ولو صدقوا ، مع أننا لم نعثر على نص حرفى لها .
( 9 ) كحركة القمر والأبراج .