بالتلف ( 1 ) ، وحكم ما لو كان التلف من البائع أو المشترى أو الأجنبي .
م 1883 : يجوز لبائع الثمرة أن يستثنى ثمرة شجرات أو نخلات بعينها ، وأن يستثنى حصة مشاعة كالربع والخمس ( « 1 » ) وأن يستثنى مقدارا معينا كمائة كيلو ، لكن في هاتين الصورتين ( « 2 » ) لو خاست ( « 3 » ) الثمرة وزع النقص على المستثنى والمستثنى منه على النسبة ، ففي صورة استثناء حصة مشاعة يوزع الباقي بتلك النسبة ، وأما إذا كان المستثنى مقدارا معينا فطريقة معرفة النقص تخمين الفائت بالثلث أو الربع مثلا ، فيسقط من المقدار المستثنى بتلك النسبة فإن كان الفائت الثلث يسقط منه الثلث وإن كان الربع يسقط الربع وهكذا ( « 4 » ) .
م 1884 : يجوز بيع ثمرة النخل وغيره ( « 5 » ) في أصولها ( « 6 » ) بالنقود وبغيرها كالأمتعة والحيوان والطعام ، وبالمنافع والاعمال وغيرها ، كغيره من أفراد البيع .
م 1885 : لا تجوز المزابنة ، وهي بيع ثمرة النخل ( « 7 » ) تمراً كانت أو رطبا أو بسرا - أو غيرها بالتمر من ذلك النخل ( « 8 » ) ، وأما بيعها بثمرة غيره سواء كان في الذمة ، أم كان معينا في الخارج ، فيجوز ولكن على كراهة .
هامش
( 1 ) أي أبقى المالك لنفسه نسبة 20 % أو 25 % من الثمر .
( 2 ) وهما فيما لو استثنى نسبة مئوية من الثمر أو مقدارا محددا دون ما لو استثنى ثمر شجر معين .
( 3 ) أي تغيرت وفسدت بحيث يصيبها التلف بشكل جزئي .
( 4 ) بمعنى أن التلف لا يتحمله في هاتين الصورتين أحدهما بل يتوزع على الاثنين كل حسب حصته .
( 5 ) من الثمر كالبرتقال ، والموز ، والتفاح وغير ذلك .
( 6 ) أي مع الشجر .
( 7 ) يمر ثمر النخل بمراحل ولكل منها اسم خاص وهي : طلع ثمّ الخلال ثمّ البلح ثمّ البسر ثمّ الرطب ثمّ التمر .
( 8 ) أما من نخل آخر فيجوز ولكن على كراهة .