الفصل الثاني عشر : بيع الثمار والخضر والزرع
م 1873 : يكره بيع ثمرة النخل ، والشجر ، قبل ظهورها ( « 1 » ) عاما واحدا بلا ضميمة ( « 2 » ) ، ويجوز بلا كراهة بيعها عامين فما زاد ، وعاما واحدا مع الضميمة ( « 3 » ) ، وأما بعد ظهورها ، فإن بدا صلاحها أو كان البيع في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا كراهة ، أما مع انتفاء الثلاثة ( « 4 » ) فيجوز على كراهة .
م 1874 : بدو الصلاح ( « 5 » ) في التمر هو احمراره ، أو اصفراره ، وفي غيره من الثمر انعقاد حبه بعد تناثر ورده .
م 1875 : يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه ، أن تكون مما يجوز بيعه منفردا ، ويعتبر كونها مملوكة للمالك ، وكون الثمن لها وللمنضم إليه على نحو الإشاعة ( « 6 » ) ، ولا يعتبر فيها أن تكون متبوعة فيجوز كونها تابعة .
م 1876 : يكتفى في الضميمة في ثمر النخل مثل السعف ( « 7 » ) والكرب ( « 8 » ) والشجر اليابس الذي في البستان .
هامش
( 1 ) أي قبل ظهور الثمر على النخيل أو على الشجر .
( 2 ) أي أن الكراهة المذكورة فيما كان البيع للثمر لمدة سنة واحدة ولم يكن مع الثمر شيء آخر .
( 3 ) أي يجوز بيع الثمر بلا كراهة لأكثر من سنة ، أو لسنة مع ضم شيء مع الثمر في معاملة البيع .
( 4 ) أي ظهر الثمر ولكن لم يتضح مدى سلامته ، ولم يكن أكثر من سنة ، ولم يضم معه في البيع شيء .
( 5 ) أي الوقت الذي يعتبر فيه موسم الثمر ناجحا .
( 6 ) فلو كانت قيمة الثمر مع ما أضيف اليه تساوى ألف دينار فلا يصح أن تكون محددة على نحو سبعمائة مثلا للثمر وثلاثمائة لما أضيف إلى الثمر ، بل لا بد من أن يكون ثمن الثمر وما أضيف اليه هو ألف دينار من دون تفصيل .
( 7 ) السعف : أي سعف النخل ، وهو أغصانها وعليها الورق .
( 8 ) الكرب : أصل سعفة النخل ، والتي تبقى بعد قطعها في جذع النخلة .