م 1894 : لو كانت الخضرة مستورة كالشلغم ( « 1 » ) والجزر ونحوهما ( « 2 » ) ففي جواز بيعها قبل قلعها اشكال ( « 3 » ) .
م 1895 : إذا كانت الخضرة مما يجز كالكراث والنعناع واللفت ( « 4 » ) ونحوها يجوز بيعها بعد ظهورها جزة وجزات ولا يجوز بيعها قبل ظهورها ، والمرجع في تعيين الجزة عرف الزراع كما سبق .
وكذا الحكم فيما يخرط ( « 5 » ) كورق الحناء والتوت فإنه يجوز بيعه بعد ظهوره خرطة وخرطات .
م 1896 : إذا كان نخل أو شجر أو زرع مشتركا بين اثنين جاز أن يتقبل أحدهما حصة صاحبه بعد خرصها ( « 6 » ) بمقدار معين فيتقبلها ( « 7 » ) بذلك المقدار فإذا خرص حصة صاحبه بوزنة مثلا ( « 8 » ) جاز أن يتقبلها بتلك الوزنة زادت عليها في الواقع أو نقصت عنها أو ساوتها .
هامش
( 1 ) الشلغم : أي اللفت .
( 2 ) كالبطاطا والفجل .
( 3 ) لذا لا بد من قلعها قبل بيعها .
( 4 ) ليس اللفت مما يجز بل مما يقلع وزرعه يشبه الفجل أو الجزر ، نعم ان يقصد منه ما لو كان قد نما فوق التراب وليس في باطن الأرض .
( 5 ) الخرط : الجذب والنتر ، الجذب بالكف لقشر الورق عن الشجر ، كورق العريش مثلا .
( 6 ) الخرص : التخمين ، وهو التقدير الظني بأن يخمن أحد الشريكين حصة كل واحد .
( 7 ) أي يقبل بذلك التخمين الذي حدده شريكه .
( 8 ) أي بمقدار معين .