أو قبل ذلك على أن يبقى حتى يصير قصيلا ، أو قبل ذلك ( « 1 » ) .
فإن قطعه ونمت الأصول حتى صارت سنبلا كان السنبل للبائع ، وإن لم يقطعه كان لصاحب الأرض إلزامه بقطعه ، وله ( « 2 » ) إبقاؤه والمطالبة بالأجرة ، فلو أبقاه فنما حتى سنبل كان السنبل لهما ( « 3 » ) ، ويحتمل كونه للبائع ( « 4 » ) ، وكذا الحال لو اشترى نخلا .
م 1890 : لو اشترى الجذع بشرط القلع فلم يقلعه ونما كان النماء للمشترى .
م 1891 : يجوز بيع الزرع محصودا ولا يشترط معرفة مقداره بالكيل أو الوزن ، بل تكفى فيه المشاهدة .
م 1892 : لا تجوز المحاقلة ، وهي بيع سنبل الحنطة أو الشعير بالحنطة منه ( « 5 » ) وكذا بيع سنبل الشعير منه ( « 6 » ) .
م 1893 : الخضر ( « 7 » ) كالخيار والباذنجان والبطيخ لا يجوز بيعها قبل ظهورها ، ويجوز بعد ظهورها مع المشاهدة لقطة واحدة أو لقطات ، والمرجع في تعيين اللقطة عرف الزراع .
هامش
( 1 ) أي يجوز بيع الزرع قبل أن يحين وقت قطعه على أن يتم قطعه حينما يحين الوقت ويصير قصيلا أو حتى قبل أن يحين الوقت .
( 2 ) أي لصاحب الأرض .
( 3 ) بدل المطالبة بأجرة الأرض .
( 4 ) بلحاظ أن المشترى لم يقطعه في وقته بل تخلى عنه .
( 5 ) فلو حصد قسما من الحقل فلا يجوز ان يبيع ما حصده منه بسنابل لم يتم حصادها من نفس الحقل .
( 6 ) ولا يجرى هذا الحكم في غير سنابل الحنطة والشعير .
( 7 ) أي الخضار .