تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
ولو لم يستفض أما لبعد موضوع ولايته عن موضع عقد القضاء له أو لغيره من الأسباب أشهد الإمام أو من نصبه الإمام على ولايته شاهدين بصورة ما عهد اليه وسيّرهما معه ليشهدا له بالولاية ( 1 ) ولا يجب على أهل الولاية قبول دعواه مع عدم البينة ( 2 ) وان شهدت له الامارات ما لم يحصل اليقين ( 3 ) . السابعة : يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد لكل منهما جهة على انفراده ( 4 ) وهل يجوز التشريك بينهما في الولاية الواحدة قيل بالمنع حسما لمادة اختلاف الغريمين في الاختيار والوجه الجواز لان القضاء نيابة تتبع اختيار المنوب ( 5 ) .
شرح
( 1 ) إذ يلزم طريق الاثبات كي يترتب عليه الأثر ومن الطرق البينة ويخطر بالبال في هذه العجالة أنه يكفي شهادة عدل واحد أو ثقة كذلك لكون اخبارهما حجة . ( 2 ) إذ لا دليل على الوجوب ولقائل أن يقول إذا فرض ان الامارات أوجبت الاطمينان يجب القبول . ( 3 ) فان الامارات غير المعتبرة لا اثر لها نعم مع حصول اليقين يتم الأمر كما أنه لو حصل الاطمينان يكفي .

[ السابعة : يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد لكل منهما جهة على انفراده ]

( 4 ) بلا اشكال ولا كلام إذ لا مقتضي للمنع . ( 5 ) مضافا إلى أن للمدعي الترافع عند من شاء منهما وليس للمنكر منعه لأنه صاحب الحق .
هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 29 | السيد تقي الطباطبائي القمي