پرش به محتوای اصلی

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحه 28

پدیدآورندگان:

ص۲۸
وأما الشاهد فلا يجوز له أخذ الأجرة لتعيّن الإقامة عليه مع التمكن ( 1 ) ويجوز للمؤذن والقاسم وكاتب القاضي والمترجم وصاحب الديوان ووالي بيت المال أن يأخذوا الرزق من بيت المال لأنه من المصالح وكذا من يكيل للناس ويزن ومن يعلّم القرآن والآداب ( 2 ) . السادسة : تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة ( 3 ) وكذا يثبت بالاستفاضة النسب والملك المطلق والموت والنكاح والوقف والعتق ( 4 ) .
شرح
( 1 ) قد مر ان الوجوب لا ينافي أخذ الأجرة نعم لا اشكال في وجوب الإقامة مع التعين ولو مع عدم الجعل . ( 2 ) ان كان مال بيت المال للمحتاجين كالصدقات لا يجوز اخذه لمن لا يكون فقيرا والّا يجوز إذ المفروض انه لمصالح الإسلام والمسلمين نعم التقريب المتقدم يجري في المقام أيضا .

[ السادسة : تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة ]

( 3 ) فإنها تورث الاطمينان العقلائي ان لم تورث العلم والمفروض ان الاطمينان العقلائي حجة عقلائية . ( 4 ) كما عليه السيرة الخارجية .