تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
. . . . . . . . . .
شرح
لأبي عبد اللّه عليه السّلام : تجوز شهادة الصبيان قال : نعم في القتل يؤخذ بأوّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه « 1 » فإن المستفاد من الحديث عدم اعتبار شهادته في غير القتل ومنها ما رواه محمد بن حمران قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شهادة الصبي قال : فقال : لا ألا في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني « 2 » وفي قبال هذه الروايات نصوص تدل على جواز شهادتهم منها ما رواه أبو أيوب الخزاز قال : سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام فقال : إذا بلغ عشر سنين قلت ويجوز امره قال : فقال ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة فإذا كان للغلام عشر سنين جاز امره وجازت شهادته « 3 » وهذه الرواية مخدوشة سندا بالعبيدي مضافا إلى أنها غير مروية عن الامام عليه السّلام ومنها ما رواه عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شهادة الصبي والمملوك فقال : على قدرها يوم اشهد تجوز في الأمر الدون ولا تجوز في الأمر الكبير ، الحديث « 4 » وقال سيدنا الأستاذ قدّس سرّه انّ الحديث مشتمل على ما هو المقطوع خلافه وهو عدم اعتبار شهادة المملوك في الأمر الكبير وقال أيضا ان الحديث مجمل إذا الصغر والكبر أمران إضافيان وليس لهما واقع معلوم أقول اما اشكاله الأول فمردود بأن المقدار الذي لا يمكن الالتزام به نرفع اليد عن الحديث بالنسبة اليه ولا وجه لرفع اليد عن الباقي واما ايراده الثاني فيرد عليه ان المفاهيم
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 22 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .