تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
. . . . . . . . . .
شرح
من الحديث انّ عمد الصبي وخطاه واحد ومن الظاهر أن الشهادة الناشية عن الخطأ لا اعتبار بها وبعبارة واضحة لا وجه لرفع اليد عن اطلاق الحديث والالتزام باختصاصه بباب الجنايات فإنه لا وجه لهذا المدعى أصلا ومنها ما رواه محمد بن مسلم أيضا عن أحدهما عليهما السّلام قال في الصبي يشهد على الشهادة فقال : ان عقله حين يدرك أنه حق جازت شهادته « 1 » فإن المستفاد من الحديث ان الأثر انما يترتب على تصديقه وامضائه ما شهد به حال الصغر وبمفهوم الشرط يحكم بعدم اعتبار شهادته حال صغره ان لم تمض بعد بلوغه ومنها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام ان شهادة الصبيان إذا اشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها « 2 » وتقريب الاستدلال بالحديث هو التقريب ومنها ما رواه إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام ان شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، الحديث « 3 » ومنها ما رواه عبيد بن زرارة في حديث قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الذي يشهد على الشيء وهو صغير قد رآه في صغره ثم قام به بعد ما كبر فقال تجعل شهادته نحوا من شهادة هؤلاء « 4 » فإن المستفاد من الحديث ان المرتكز في ذهن السائل عدم اعتبار شهادة الصبي ولذا يسئل عن اعتبارها إذا قام بها بعد كبره والامام روحي فداه قرره على ما ارتكز في ذهنه وهذا العرف ببابك ومنها ما رواه جميل قال : قلت
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 21 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .