تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥

[ الطرف الأول في صفات الشهود ]

[ ويشترط فيه ستة أوصاف ]

[ الأول البلوغ ]

كتاب الشهادات والنظر في أطراف خمسة : الأول في صفات الشهود ويشترط فيه ستة أوصاف : الأول : البلوغ فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا وقيل : تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا وهو متروك واختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجراح والقتل فروى جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام تقبل شهادتهم في القتل ويؤخذ بأول كلامهم ، ومثله روى محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وقال الشيخ في النهاية تقبل شهادتهم في الجراح والقصاص وقال في الخلاف تقبل شهادتهم في الجراح ما لم يتفرقوا إذا اجتمعوا على مباح والتهجم على الدماء بخبر الواحد خطر فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة بلوغ العشر وبقاء الاجتماع إذا كان على مباح تمسكا بموضع الوفاق ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ادعى في الجواهر الاجماع بقسميه بالنسبة إلى غير المميز واما بالنسبة إلى المميز فقال سيدنا الأستاذ قدّس سرّه على المشهور الشهرة عظيمة بل لم يعرف الخلاف من أحد . أقول : يمكن الاستدلال مضافا إلى ما تقدم بجملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : عمد الصبي وخطاه واحد « 1 » فإن المستفاد
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب العاقلة ، الحديث 2 .