هذا إذا لم يكن لأحدهما بينة ( 1 ) .
ويلحق النسب بالفراش المنفرد والدعوى المنفردة وبالفراش المشترك والدعوى المشتركة ويقضى فيه بالبينة ومع عدمها بالقرعة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) الأمر كما أفاده إذ مع وجود البينة لا تصل النوبة إلى القرعة كما هو واضح .
( 2 ) لإطلاق قاعدة الفراش والمرجع أولا البيّنة إذا كانت والّا تصل النوبة إلى القرعة كما تقدّم آنفا .