ويقسم كيلا ووزنا متساويا أو متفاضلا ربويا كان أو غيره لأنّ القسمة تمييز حق لا بيع ( 1 ) .
والثاني أما أن يستضر الكل أو البعض أو لا يستضر أحدهم ( 2 ) وفي الأول لا يجبر الممتنع كالجواهر والعضائد الضيقة ( 3 )
شرح
الكلام فيه . ويمكن أن يقال إن اكراه الغير لا يجوز لعدم الدليل عليه فلا بدّ من أن يتصدّى الحاكم للأمر بمجرد امتناعه .
( 1 ) الأمر كما أفاده فإنه لا يجري فيه الربا قال في الجواهر فلو كان الحب مشتركا بينهما وفرض اختلافه على وجه يكون الوزنتان من بعضه تقابل بالوزنة من غيره فعدّلا السهام بذلك وأقسماه على هذا الوجه فإنه لا اشكال في صحة القسمة عندنا بخلافه لو قلنا أنها بيع للربا بل وان قلنا أنها معاوضة وان الربا عام للمعاوضات لما عرفت أنها ليست معاوضة معاملة واللّه العالم ، فيظهر من كلامه قدّس سرّه انّ حكم الربا لا يجري في القسمة فيتم ما في المتن ولكن الانصاف ان الذي افاده في الجواهر لا يلائم عبارة المتن فان صريح المتن ان القسمة تمييز حق لا بيع وتميز الحق يقتضي أن يكون للحق واقع وتميّزه بالقسمة والحال أنّ الشركة بالتساوي لا تقتضي أن يكون نصيب أحدهما أكثر من الآخر وعليه يمكن أن يكون المراد بعبارة المتن أنه لو كان نصيب أحدهما ضعف نصيب الآخر لا تشكل القسمة ولا يلزم الربا بالتفاضل وعلى كلّ الامر سهل .
( 2 ) ولا قسم رابع للأقسام المذكورة .
( 3 ) لقاعدة نفي الضرر على ما هو المقرر عند القوم ولقائل أن يقول إن ضرر الممتنع يعارضه الضرر المتوجه إلى الملتمس فان الممتنع يتضرّر بالقسمة والملتمس يتضرر بعدم القسمة إذ عدمها ينافي سلطنته على ماله وكيف كان الاستدلال بقاعدة