[ ( مسألة 336 ) : لو بدأ بالمروة قبل الصفا ]
( مسألة 336 ) : لو بدأ بالمروة قبل الصفا فإن كان في شوطه الأول ألغاه وشرع من الصفا وإن كان بعده ألغى ما بيده واستأنف السعي من الأول ( 1 ) .
[ ( مسألة 337 ) : لا يعتبر في السعي المشي راجلا ]
( مسألة 337 ) : لا يعتبر في السعي المشي راجلا فيجوز السعي راكبا على حيوان أو على متن انسان أو غير ذلك ولكن يلزم على المكلف أن يكون ابتداء سعيه من الصفا واختتامه بالمروة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) ما أفاده مستفاد من جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل المروة « 1 » ، ومنها ما رواه ابن عمّار أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : وإن بدأ بالمروة فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا « 2 » ، ومنها ما رواه ابن عمّار أيضا في حديث قال : وان بدأ بالمروة فليطرح ويبدأ بالصفا « 3 » ، ولو ابتدأ بالصفا وطاف شوطين وفي الأثناء ارتكب خلاف المقرر الشرعي فما حكمه الذي يختلج بالبال أن يقال مقتضى القاعدة لزوم التدارك ولا يوجب بطلان الأشواط السابقة وبعبارة واضحة لا دليل على البطلان بالنسبة إلى ما تقدم ومقتضى القاعدة اطلاقا وأصلا عمليا عدم الفساد نعم إذا زالت الموالاة العرفية يبطل كما تقدم .
( 2 ) ما أفاده على طبق القاعدة فإنه مقتضى اطلاق الدليل مضافا إلى النص الوارد في المقام منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن السعي بين
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب السعي ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .