. . . . . . . . . .
شرح
في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلي ثم يعود أو ثبت كما هو على حاله حتى يفرغ قال : لا بل يصلي ثم يعود أوليس عليهما مسجد « 1 » ، ومنها ما رواه الحسن بن علي بن فضّال قال : سأل محمد بن علي أبا الحسن عليه السّلام فقال له سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر فقال : صل ثم عد فأتم سعيك « 2 » ، ومنها ما رواه محمد بن الفضيل أنه سأل محمد بن علي الرضا عليهما السّلام فقال له : سعيت شوطا ثم طلع الفجر قال : صل ثم عد فأتم سعيك ، الحديث « 3 » .
والكلام فيه هو الكلام ومنها ما دل على جواز قطع السعي والاتيان بصلاة الطواف لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار « 4 » والكلام فيه الكلام ومنها دعوى الاجماع على عدم الاعتبار وفي هذه الدعوى ما فيها أضف إلى ما تقدم ان السيرة العملية على التحفظ على الموالاة فلاحظ .
هامش
( 1 ) الباب 18 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 4 ) لاحظ ص 162 .