تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤

[ حج القران ]

[ ( مسألة 161 ) : يتحد هذا العمل مع حج الافراد في جميع الجهات ]

حج القران ( مسألة 161 ) : يتحد هذا العمل مع حج الافراد في جميع الجهات غير أن المكلف يصحب معه الهدي وقت الاحرام وبذلك يجب الهدي عليه والاحرام في هذا القسم من الحج كما يكون بالتلبية يكون بالاشعار أو بالتقليد وإذا احرم لحج القران لم يجز له العدول إلى حج التمتع ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار « 1 » ولاحظ ما رواه الحلبي « 2 » فالنتيجة انه لا فرق بين الافراد والقران الا بسياق هدي واما تحقق الاحرام بإحدى الثلاثة فتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : تقلّدها نعلا خلقا قد صليت فيها والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية « 3 » ومنها ما رواه معاوية بن عمّار أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية والاشعار والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد احرم « 4 » ومنها ما رواه حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا كانت بدن كثيرة فأردت أن تشعرها دخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن ويشعر هذه من الشق الأيسر ولا يشعرها أبدا حتى يتهيأ للاحرام فإنه إذا اشعرها وقلّدها وجب عليه الاحرام وهو
هامش
( 1 ) لاحظ ص 277 . ( 2 ) لاحظ ص 277 . ( 3 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 11 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 20 .