تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣

[ ( مسألة 160 ) : إذا أحرم لحج الافراد ودخل مكة جاز له أن يطوف بالبيت ندبا ]

( مسألة 160 ) : إذا أحرم لحج الافراد ودخل مكة جاز له أن يطوف بالبيت ندبا ولكن يجب عليه التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف على الأحوط ( 1 ) .
شرح
الحق ولا يضاده والحمد للّه ربّ العالمين « 1 » . الثالثة : أن يريد البقاء على حجه ولا يريد العدول وفي هذه الصورة يجب تجديد التلبية لاحظ ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل افرد للحج فلمّا دخل مكة طاف بالبيت ثم أتى أصحابه وهم يقصرون فقصر ثم ذكر بعد ما قصر أنه مفرد للحج فقال ليس عليه شيء إذا صلّى فليجدد التلبية « 2 » . الرابعة : أن يكون قاصدا للبقاء ولم يأت بالتلبية بعد الطواف ومقتضى بعض النصوص انحلال احرامه لاحظ ما رواه زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : من طاف بالبيت وبالصفا والمروة احلّ احبّ أو كره « 3 » وقال في الحدائق : والأشهر الأظهر انقلاب حجه عمرة يتمتع بها إلى الحج « 4 » . ( 1 ) يدل على جواز الاتيان بالطواف المندوب ما رواه ابن عمّار « 5 » وأيضا يدل على وجوب التلبية لكن الحديث يختص بصورة كون الطواف المندوب بعد طواف الفريضة فاسراء الحكم إلى غير الصورة المشار إليها خلاف القاعدة لكن يظهر من بعض الكلمات دعوى الاجماع على وجوبها مطلقا فيمكن أن وجوب الاحتياط في كلام الماتن ناشئا عنه واللّه العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 11 . ( 2 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب التقصير . ( 3 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 5 . ( 4 ) الحدائق : ج 14 ص 404 . ( 5 ) لاحظ ص 281 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 283 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى