تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
. . . . . . . . . .
شرح
بين الامرين . ومنها أنه يجب النحر أو الذبح في حج التمتع كتابا وسنة ونتعرض لهما ان شاء اللّه تعالى فيما بعد وأما عدم وجوبهما في الافراد فلعدم الدليل عليه بل الدليل قائم على عدم الوجوب لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار « 1 » ومنها أنه لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتع كما نتعرض له ان شاء اللّه تعالى وأما في حج الافراد فيجوز لدلالة النص لاحظ ما رواه حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مفرد الحج أيعجل طوافه أو يؤخّره قال هو اللّه سواء عجله أو أخّره « 2 » . وما رواه زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المفرد للحج يدخل مكة يقدّم طوافه أو يؤخّره فقال : سواء « 3 » ، وما رواه إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السّلام قال : هما سواء عجّل أو أخّر « 4 » ومنها ان احرام حج التمتع من مكة وتبين وجهه ان شاء اللّه تعالى وأما حج الافراد فميقاته أحد المواقيت الآتية التي يتعرض لها الماتن ونتعرض لأدلة ذلك التفصيل ان شاء اللّه تعالى فانتظر ومنها وجوب تقديم عمرة التمتع على الحج وتدل عليه جملة من النصوص لاحظ حديثي زرارة « 5 » ولا يجب تقديم الحج على العمرة في الافراد وان كان الأحوط وقد تقدم الكلام حول الفرع
هامش
( 1 ) لاحظ ص 277 . ( 2 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 5 ) لاحظ ص 225 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 280 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى