[ ( مسألة 137 ) : يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا ]
( مسألة 137 ) : يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا والأولى الاتيان بها في كل شهر والأظهر جواز الاتيان بعمرة في شهر وان كان في آخره وبعمرة أخرى في شهر آخر وإن كان في أوله ولا يجوز الاتيان بعمرتين في شهر واحد فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر وإن كان لا بأس بالاتيان بالثانية رجاء ولا يعتبر هذا فيما إذا كانت أحد العمرتين عن نفسه والأخرى عن غيره أو كانت كلتاهما عن شخصين غيره كما لا يعتبر هذا بين العمرة المفردة وعمرة التمتع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الاتيان بعمرة التمتع بعدها ولو كانت في نفس الشهر وكذلك الحال في الاتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال الحج ولا يجوز الاتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أما استحباب الاتيان بالعمرة المفردة كرارا فمضافا إلى الارتكاز والسيرة تدل عليه النصوص منها ما رواه زرارة بن أعين في حديث قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام الذي يلي الحج في الفضل قال : العمرة المفردة ثم يذهب حيث شاء « 1 » .
وأمّا أولوية الاعتمار في كل شهر فقد دلت عليه جملة من النصوص منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في كتاب علي عليه السّلام في كل
هامش
( 1 ) الباب 2 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .