. . . . . . . . . .
شرح
المتعة « 1 » ومما ذكرنا ظهر ان النائب بعد فراغه من اعمال الحج لا تجب عليه العمرة وإن كان مستطيعا ولعلّ الوجه في الاحتياط المذكور في المتن الخروج عن شبهة الخلاف وأما عدم وجوبها على من أتى بحج التمتع فمضافا إلى وضوح الأمر تدلّ عليه جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة « 2 » ومنها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : قلت :فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّأيجزئ ذلك عنه قال : نعم « 3 » ومنها ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن العمرة أواجبة هي قال : نعم قلت : فمن تمتع تجزئ عنه قال :
نعم « 4 » ومنها ما رواه يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام قول اللّه عزّ وجلّوَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِيكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة قال : كذلك امر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أصحابه « 5 » ومنها ما رواه نجية عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلّى الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السّلام فليلحق بأهله ان شاء وقال انّما أنزلت العمرة المفردة والمتعة لانّ المتعة دخلت في الحج ولم تدخل العمرة المفردة
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب العمرة ، الحديث 1 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .