. . . . . . . . . .
شرح
حنظلة قال : حملت الربيثا يابسة في صرة فدخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام فسألته عنها ، فقال : كلها ، وقال : لها قشر « 1 » .
ومنها : ما رواه حنان بن سدير قال : اهدى فيض بن مختار إلى أبي عبد اللّه عليه السلام ربيثا ، فأدخلها عليه وانا عنده فنظر إليها فقال : هذه لها قشر ، فأكل منها ونحن نراه « 2 » .
ومنها : ما رواه ابن بزيع قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام اختلف الناس علي في الربيثا فما تأمرني به فيها ؟ فكتب عليه السلام لا بأس بها « 3 » .
ويدل على حرمته ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الربيثا ، فقال لا تأكلها ، فانا لا نعرفها في السمك يا عمار الحديث « 4 » .
والترجيح مع الطائفة الأولى الدالة على الحلية فان الطائفة الثانية مضافا إلى عدم العمل بها مخالفة مع الاطلاق الكتابي في قوله تعالىقُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌالآية « 5 » .
فان مقتضاه الحلية ، أضف إلى ذلك كله ان الدال على الحلية مروي عن الرضا عليه السلام ، فالترجيح بالأحدثية أيضا مع الدال على الحلية فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 1
( 2 ) عين المصدر الحديث : 2
( 3 ) عين المصدر الحديث : 3
( 4 ) عين المصدر الحديث : 4
( 5 ) الانعام / 145