الجزء التاسع
[ كتاب اللقطة ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
كتاب اللقطة
وهي المال الضائع الذي لا بد لأحد عليه المجهول مالكه .
[ مسألة 1 : الضائع إما إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال ]
( مسألة 1 ) : الضائع اما انسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال :
والأول يسمى لقيطا والثاني يسمى ضالة والثالث يسمى لقطة بالمعنى الأخص .
[ مسألة 2 : لقيط دار الإسلام محكوم بحريته ]
( مسألة 2 ) : لقيط دار الإسلام محكوم بحريته ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قال في الجواهر : « الملقوط في دار الإسلام يحكم باسلامه ولو ملكها أهل الكفر إذا كان فيها مسلم نظرا إلى الاحتمال وان بعد تغليبا لحكم الإسلام الذي يعلو ولا يعلى عليه » « 1 » .
الكلام يقع تارة في أنه محكوم بالاسلام أم لا ؟ وأخرى في أنه يجوز استرقاقه أو لا يجوز ويحكم بحرمته أما الكلام من الناحية الأولى فنقول : يشكل الحكم بكونه مسلما بمجرد الاحتمال فان هذا الحكم يحتاج إلى دليل شرعي ومقتضى الأصل عدم كونه مسلما إذ تولده من المسلم غير معلوم كي يحكم عليه بالاسلام
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 38 ص : 181