تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
. . . . . . . . . .
شرح
أكثر من الحق الذي يجب عليهم قال : فقال : ما الإبل الا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه قيل له : فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول : بعناها فيبيعنا فما تقول في شرائها منه ؟ فقال : ان كان قد أخذها وعزلها فلا بأس قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير يحيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حنطته فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه فقال : ان كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل « 1 » . ومنها : ما رواه محمد بن عيسى قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن شراء الخيانة والسرقة قال : إذا عرفت ذلك فلا تشتره الا من العمال « 2 » . ومنها : ما رواه جميل بن صالح قال : أرادوا بيع تمر عين ابن أبي زياد فأردت أن أشتريه فقلت حتى استأذن أبا عبد اللّه عليه السلام فأمرت مصادفا فسأله فقال له : قل له : فليشتره فإنه ان لم يشتره اشتراه غيره « 3 » . ومنها : ما رواه إسحاق بن عمار قال : سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم قال : يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا « 4 » . ومنها : ما رواه عبد الرحمن ابن أبي عبد اللّه قال : سألته عن الرجل أيشتري من العامل وهو يظلم ؟ فقال : يشتري منه « 5 » . وربما يقال : انه لا يجوز أخذ الجوائز من الظالم الا مع العلم بأن له مالا
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 6 ( 3 ) الوسائل الباب 53 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 1 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 3