على الإمام عليه السلام أن يبين ذلك فعدم بيانه مع كونه عليه السلام في مقام البيان كاشف عن الاطلاق .
2 - صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان فقال : لا تقضه الا أن يثبت شاهدان عادلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر وقال : لا تصم ذلك اليوم الا أن يقضى جميع أهل الأمصار فان فعلوا فصمه » .
الشاهد في هذه الصحيحة جملتان : الأولى : قوله عليه السلام :
« لا تقضه الا أن يثبت شاهدان عادلان من جميع أهل الصلاة » الخ فإنه يدل بوضوح على أن رأس الشهر القمري واحد بالإضافة إلى جميع أهل الصلاة على اختلاف بلدانهم باختلاف آفاقها ولا يتعدد بتعددها .
الثانية : قوله عليه السلام : « لا تصم ذلك اليوم الا أن يقضى أهل الأمصار » فإنه كسابقه واضح الدلالة على أن الشهر القمري لا يختلف باختلاف الأمصار » في آفاقها فيكون واحدا بالإضافة إلى جميع أهل البقاع والأمصار .
وان شئت فقل : ان هذه الجملة تدل على أن رؤية الهلال في مصر كافية لثبوته في بقية الأمصار من دون فرق في ذلك بين اتفاقها معه في الآفاق أو اختلافها فيها فيكون مرده إلى أن الحكم المترتب على ثبوت الهلال اي خروج القمر عن المحاق حكم لتمام أهل
مباني منهاج الصالحين — صفحة 223
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٢٢٣