استحبابا التعيين مع اختلاف السبب نوعا كالكسوف والزلزلة ( 1 ) .
[ المقصد السابع : صلاة القضاء ]
المقصد السابع : صلاة القضاء يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمدا أو سهوا أو جهلا ( 2 ) .
شرح
( 1 ) امكان التعيين فرع تعين الواجب واقعا وتمييزه فإن كان متميزا في الواقع يتوقف الامتثال على التعيين فلا يتحقق الا به فيجب ومع عدم تميزه لا يعقل التعيين فلا مجال له وعليه لا نفهم معنى استحباب الاحتياط إذ مع احتمال التعين يجب ومع عدمه لا يعقل الا أن يقال : الظاهر من الأدلة عدم التعيين فلا يجب ولكن حيث يحتمل التعين يستحب الاحتياط فلاحظ .
( 2 ) بلا خلاف - كما قيل - ويقع الكلام في مقامين أما المقام الأول ففيما يقتضيه الأصل العملي . المعروف بين الأصحاب ان الامر المتوجه إلى القضاء أمر جديد فلو شك فيه يكون مقتضى البراءة عدمه .
وان شئت قلت : ان الأمر الأول تعلق بالفعل المحدود بالزمان الخاص ولا يعقل أن يكون متعرضا لغير ذلك الموقت فيسقط بخروج الوقت وانقضائه .
وربما يقال : بجريان استصحاب بقاء الوجوب الأول بدعوى : ان الوقت ليس مقوما للموضوع بل من الحالات ومع الشك في البقاء يكون الاستصحاب مقتضيا لبقائه .
ويرد عليه : أولا : ان الاستصحاب لا يجري في الحكم الكلي كما قلنا مرارا .
وثانيا : ان الوقت ليس بنظر العرف من الحالات بل من المقومات فلا مجرى للاستصحاب .
وثالثا : انه لو فرض ان الوقت من قبيل الحالات لكن الظاهر من الدليل وحدة المطلوب فلو شك في بقاء الوجوب يكون من استصحاب القسم الثالث من الكلي فان الفرد الموجود من الوجوب انعدم بانعدام الوقت وبقائه في ضمن فرد