تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
على كل مكلف ( 1 ) عدا الحائض والنفساء ( 2 ) عند كسوف الشمس وخسوف القمر ( 3 ) .
شرح
الواردة فيها في الأبواب المختلفة بعناوين متعددة متواترة منها : ما روى عنهما عليهما السلام قالا : إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخوف ان يذهب وقت الفريضة فان تخوفت فابدا بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى « 1 » . ومنها : ما رواه زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام فرض اللّه الصلاة وسن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله على عشرة أوجه : صلاة السفر والحضر وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه وصلاة كسوف الشمس والقمر وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء والصلاة على الميت « 2 » . ( 1 ) إذ مقتضى اطلاق دليل وجوبها العموم وتدل على المدعى في الجملة ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن النساء هل على من عرف منهن صلاة النافلة وصلاة الليل والزوال والكسوف ما على الرجال ؟ قال : نعم « 3 » . ( 2 ) لاشتراط وجوب الصلاة بعدم كون المرأة محدثة بحدث الحيض أو النفاس لعموم دليل المانعية . ( 3 ) اجماعا - كما في بعض الكلمات - وتدل عليهما جملة من النصوص : منها : ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : وقت صلاة الكسوف
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث : 4 ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الحديث : 2 . ( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث : 1 .