تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
ولو كان في الصلاة ( 1 ) من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف أو كنيته أو بالضمير ( 2 ) .

[ مسألة 203 : إذا ذكر اسمه مكررا استحب تكرارها ]

( مسألة 203 ) : إذا ذكر اسمه مكررا استحب تكرارها ( 3 ) وان كان في أثناء التشهد لم يكتف بالصلاة التي هي جزء منه ( 4 ) .
شرح
ومنها : ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال : والصلاة على النبي صلى اللّه عليه وآله واجبة في كل موطن وعند العطاس والذبائح وغير ذلك « 1 » . ومنها : ما رواه عبد اللّه بن علي بن الحسن عن أبيه عن جده قال : قال رسول صلى اللّه عليه وآله : البخيل حقا من ذكرت عنده فلم يصل علي « 2 » . ومنها غيرها الوارد في الباب 42 من أبواب الذكر من الوسائل فان المستفاد من تلك النصوص انه يستحب الصلاة عليه صلى اللّه عليه وآله بالنسبة إلى من يذكر عنده والظاهر من هذه النصوص ان الحكم مترتب على من ذكر عنده لكن لا يبعد أن يفهم العرف ان الميزان ذكره على الاطلاق فيشمل ما إذا كان ذاكرا . ( 1 ) للإطلاق . ( 2 ) للإطلاق المنعقد في تلك النصوص . ( 3 ) فان التداخل في المسبب خلاف القاعدة كما أن التداخل في الأسباب كذلك فكل ذكر له صلى اللّه عليه وآله موضوع لاستحباب الصلاة عليه . ( 4 ) فان الاكتفاء يحتاج إلى دليل خاص ومع عدم الدليل يكون مقتضى القاعدة عدم الاكتفاء كما في المتن .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 8 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 9