تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩

[ مسألة 204 : الظاهر كون الاستحباب على الفور ]

( مسألة 204 ) : الظاهر كون الاستحباب على الفور ( 1 ) ولا يعتبر فيها كيفية خاصة ( 2 ) نعم لا بد من ضم آله عليهم السلام اليه في الصلاة عليه صلى اللّه عليه وآله وسلم ( 3 ) .

[ المقصد السادس : صلاة الآيات ]

المقصد السادس : صلاة الآيات وفيه مباحث :

[ المبحث الأول : تجب هذه الصلاة على كل مكلف عدا الحائض والنفساء في موارد ]

المبحث الأول : تجب هذه الصلاة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) للظهور العرفي فان النصوص ظاهرة في الفور ومع فرض الظهور لا مجال للمناقشة فيما افيدوا لسيرة الخارجية تؤيد المدعى ان لم تدل عليه . ( 2 ) للإطلاق . ( 3 ) لجملة من النصوص : منها : ما رواه ابن القداح « 1 » ومنها : ما رواه عبد اللّه بن الحسن بن علي عن أبيه عن جده قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : من قال : صلى اللّه على محمد وآله قال اللّه جل جلاله : صلى اللّه عليك فليكثر من ذلك ومن قال : صلى اللّه على محمد ولم يصل على آله لم يجد ريح الجنة وريحها يوجد من مسير خمسمائة عام « 2 » . ومنها : ما رواه أبان بن تغلب عن أبي جعفر عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : من صلى علي ولم يصل على آلي لم يجد ريح الجنة وان ريحها ليوجد من مسير خمسمائة عام « 3 » ومنها غيرها المذكور في الباب 42 من أبواب الذكر من الوسائل . ( 4 ) اجماعا بل يمكن أن يقال : بأنه في الجملة من ضروريات الدين والنصوص
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 57 ( 2 ) الوسائل الباب 42 من أبواب الذكر الحديث : 6 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 7