ولم يمكن معرفته جرى عليه حكم مجهول المالك وإذا علم من القرائن انه لو استأذن المالك لأذن له التصرف في المال لم يكف ذلك في جواز التصرف فيه بمثل البيع والهبة ونحوها ( 1 ) وان جاز بمثل أداء الدين والاكل والشرب ونحوهما ( 2 ) .
[ ومنها صلاة أول يوم من كل شهر ]
ومنها صلاة أول يوم من كل شهر وهي : ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد سورة التوحيد ثلاثين مرة وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر ثلاثين مرة ثم يتصدق بما تيسر يشترى بذلك سلامة الشهر ( 3 ) ويستحب قراءة هذه الآيات الكريمة بعدها وهي : بسم اللّه الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض
شرح
الا أن يقال : بأن النسيان يوجب عدم قدرته علي العمل فيوجب بطلان الإجارة ومما ذكر تعرف الاشكال فيما فرع عليه من اعمال حكم المجهول المالك مع الأجرة الباقية في يده فلاحظ .
( 1 ) بتقريب : انه لا يكفي مجرد الاذن والرضا في صحة التصرف الوضعي فان الثمن إذا خرج من كيس المستأجر لا بد من دخول المبيع في كيسه ولا يجوز خروجه من كيس أحد ودخوله في كيس شخص اخر .
( 2 ) فان هذه التصرفات تجوز بالاذن وبعبارة أخرى يجوز للمالك إباحة التصرف بهذا النحو من التصرفات ولا يخفى انا قد بنينا في بحث المعاملات انه يجوز أن يدخل المعوض في ملك أحد وخروج العوض عن ملك شخص آخر والتفصيل موكول إلى كتاب البيع فانتظر لكن لا يكفي مجرد العلم بالرضا في التصرف في جواز التصرف الاعتباري فلا يجوز بيع مال أحد مع العلم برضاه ويجوز التصرف الخارجي في مال الغير مع العلم برضاه كالأكل والشرب .
( 3 ) لاحظ ما رواه الحسن بن علي الوشاء قال : كان أبو جعفر محمد بن علي