تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
أو أتى بالقدر أقلّ من العدد الموظف فهي لا تجزي عن صلاة ليلة الدفن ( 1 ) ولا يحل له المال المأذون له فيه بشرط كونه مصليا إذا لم تكن الصلاة تامة ( 2 ) .

[ مسألة 469 : وقتها الليلة الأولى من الدفن ]

( مسألة 469 ) : وقتها الليلة الأولى من الدفن ( 3 ) فإذا لم يدفن الميت الا بعد مرور مدة أخرت الصلاة إلى الليلة الأولى من الدفن ( 4 ) ويجوز الاتيان بها في جميع آنات الليل ( 5 ) وان كان التعجيل أولى ( 6 ) .

[ مسألة 470 : إذا أخذ المال ليصلي فنسى الصلاة في ليلة الدفن ]

( مسألة 470 ) : إذا أخذ المال ليصلي فنسى الصلاة في ليلة الدفن لا يجوز له التصرف في المال الا بمراجعة مالكه ( 7 ) فإن لم يعرفه
شرح
( 1 ) إذ المفروض ان الإجارة وقعت على النحو الخاص فالاجزاء على خلاف القاعدة ولا دليل عليه . ( 2 ) الظاهر أنه لا وجه لما أفاده إذ المفروض صحة الإجارة غاية الأمر ثبوت الخيار للمستأجر وله الخيار بين فسخ الإجارة واسترجاع الأجرة وبين ابقائها على حالها وأخذ اجرة مثل العمل فلاحظ نعم إذا لم يكن علي نحو الإجارة يتم ما أفاده واللّه العالم . ( 3 ) فإنه المستفاد من حديث الكفعمي . ( 4 ) إذ الحكم تابع لموضوعه والمفروض ان الموضوع ليلة الدفن وقد أخرت . ( 5 ) للإطلاق . ( 6 ) فإنه لا شبهة أن الاستعجال في الامر المندوب حسن والاسراع إلى الاهداء إلى الميت مرغوب فيه . ( 7 ) قد ظهر الاشكال في هذا الفرع مما مر آنفا إذا لمفروض صحة الإجارة والأجرة مملوكة للأجير فلا وجه لعدم جواز التصرف .