وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى اللّه عليه وآله ومسجد الكوفة وحرم الحسين عليه السلام ( 1 ) .
شرح
الأول ولكن التأمل في مجموع الروايات يقتضي أن يلتزم بالتخيير بين الاتمام والقصر مع أفضلية الاتمام والذي يدل على هذا المدعى حديث علي بن مهزيار « 1 » مضافا إلى ما دل على التخيير مع التصريح بعدم وجوب التمام في حديث علي بن يقطين « 2 » .
ويظهر من جملة من الروايات ان الامر بالاتمام بالخصوص كان للمصلحة التي ذكرت في بعض أحاديث الباب لاحظ حديث معاوية « 3 » فالانصاف ان الدقة في أحاديث الباب من حيث المجموع تقتضي الالتزام بالتخيير في الحرمين مع أفضلية التمام .
وأما بالنسبة إلى حرم أمير المؤمنين عليه السلام وحرم الحسين عليه السلام فنقول : بعد القطع بعدم وجوب التمام عينا تكون الوظيفة التخيير .
فانقدح بما ذكرنا ضعف ما نقل عن الصدوق قدس سره من منع الاتمام الا مع نية الإقامة وكذا ما عن السيد وابن الجنيد من وجوب الاتمام مع وهن المنقول عنهما بما نقل عنهما في المختلف - حسب نقل المستمسك - من استحباب الاتمام .
( 1 ) أما بالنسبة إلى الأولين فمضافا إلى الشهرة المنقولة النصوص تفي باثبات المدعى لاحظ ما رواه علي بن مهزيار « 4 » فإنه فسر الإمام عليه السلام الحرمين بمكة والمدينة كما أن المذكور في حديث عبد الرحمن بن الحجاج « 5 »
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 563
( 2 ) لاحظ ص : 563
( 3 ) لاحظ ص : 562
( 4 ) لاحظ ص : 563
( 5 ) لاحظ ص : 558